للتنزيل المذكور إطلاق يشمل حال الاختيار ـ كما هو مقتضى الخبر المتقدم ـ لم تجب المبادرة ، لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحد مفاديه.
وإن لم يكن له إطلاق كذلك ، بل كان مختصا بحال الاضطرار ، وجبت المبادرة مع التمكن ، عملا بدليل التوقيت ، حيث لا يكون دليل التنزيل حاكما عليه إلّا في حال التعذر لضيق الوقت ـ ولو بسوء الاختيار ـ فتجب المبادرة معه إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري بعد تعذر الاختياري.
الأمر الخامس : أشرنا في أول الكلام في هذا التقسيم إلى عدم اختصاصه بالواجب ، بل يجري في المستحب.
وأما المنهي عنه ـ من المكروه والمحرم ـ فالظاهر جريانه فيه أيضا ، لإمكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص ، تبعا لاختصاص المفسدة به ، ولا إشكال فيه مع كون الوقت مضيقا ، حيث يقتضي تركه في تمام الوقت.
وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسدة مقتضية لترك الفعل في بعض الوقت غير المعين لا في تمامه ، فهو وإن كان ممكنا ، إلّا أنه لا يناسب النهي ، لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك ، لا البدلية فيها ، فلا بد في مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الأمر بالترك مدة من الزمان في ضمن الوقت ، كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خاص ، أو ترك السفر يوما من شهر خاص ، فتكون السعة في المأمور به لا في المنهي عنه.
كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك فيه على النحو المتقدم في الواجب.