المبحث السابع
في تقسيم المأمور به إلى
تعبدي وتوصلي
وينبغي تمهيد الكلام بذكر امور :
الأمر الأول : المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره على موافقته بوجه قربي من الأمر ـ على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربي ـ والتوصلي بخلافه ، فيسقط أمره بمجرد حصوله.
ولعله إلى ذلك ترجع عباراتهم على اختلافها الذي قد يكون ناشئا من اختلافهم في كيفية أخذ الوجه القربي واعتباره ، وهو أمر يأتي الكلام فيه ، ولا ينبغي التعرض له هنا ، بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر المتفق عليه عند الكل.
وأما تفسير التوصلي بما يمكن الإتيان به لأجل فائدته للعلم بها ، والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلّا للتعبد بأمر المولى من دون أن يعلم بالفائدة الموجبة للأمر به ـ كما قد ينسب للقدماء ـ فهو مصطلح آخر خارج عن محل الكلام في المقام.
الأمر الثاني : هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا يختص بالواجب ، بل يجري في المستحب بلا إشكال ، وإن قصرت عنه بعض كلماتهم.