هي بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف ، بحيث يكون اندفاعه عنه ، ولا مانع من استنادها لأمر خارج عن ذات الأمر ، وهو خصوصية متعلقه ، فيكون الأمر داعيا ـ بالمعنى الأول ـ لها في ضمن متعلقه. فلاحظ.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع اختصاص متعلق الأمر بالقصد القربي ، وقد ظهر عدم تماميتها في أنفسها أو عدم نهوضها بالمنع منه.
ومن هنا ينبغي البناء على إمكانه ، غايته أنه لو كان القصد القربي مختصا بقصد امتثال الأمر امتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم وتوجيه الخطاب ، للوجه الأول ، المتقدم في محذور التقييد في المقام المذكور ، بل يتعين قصور المتعلق بنتيجة التقييد ، فلا بد من بيان ذلك بلسان آخر.
أما بناء على ما سبق من أن المدار فيه على قصد ملاك المحبوبية فلا مانع من أخذه بلسان التقييد ، كما تقدم.
بقي شيء
وهو أنه ربما يدعى أنه بناء على امتناع اختصاص متعلق الأمر بالقصد القربي فلو كان الغرض مختصا به يتعين تعدد الأمر محافظة على الغرض المذكور.
وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم (قدس سره) وجعله من صغريات متمم الجعل الذي التزم به في غير مورد من موارد امتناع التقييد.
وحاصله : أن جعل المولى وأمره تارة : يكون تاما ووافيا بغرضه وملاكه. واخرى : لا يكون وافيا به ، لتعذر استيفاء الغرض بأمر واحد ، فلا بد من تتميم الجعل بجعل آخر ، بأن يكون له أمران يحصل بهما غرضه ويستوفي الملاك الملحوظ له.