الناسخ لإطلاق الأمر الأول لا المتمم له ، وهو خلاف الفرض.
ولأجله لا بد من البناء على قصور متعلق الأمر الأول ابتداء واختصاصه بواجد القيد ثبوتا وإن لم يؤخذ بلسان التقييد ، فلا يكون الأمر الأول قاصرا عن استيفاء الغرض ، ليحتاج إلى متمم الجعل بالأمر الثاني ، بل وافيا به ، غاية الأمر أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الإثبات ، نظير ما ذكرناه آنفا بناء على اختصاص القصد القربي بقصد الامتثال.
مضافا إلى أن الأمر الأول لما لم يكن وافيا بغرض المولى ـ بالفرض ـ فقصد امتثاله لا يكون مقربا ، إلّا بلحاظ ما سبق في الجهة الاولى من إمكان التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض أو مقتضيه في ظرف تمامية العلة له ، وهو لو تم اقتضى الاكتفاء مع وحدة الأمر بقصد مقتضي الامتثال وموافقة الأمر الضمني الوارد على ذات العبادة ، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره (قدس سره) في وجه امتناع تقييد متعلق الأمر مع وحدته.
ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) من ابتناء التعبدي على متمم الجعل وتعدد الأمر. فلاحظ.
الوجه الثاني : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في ماهية الأمر وسنخه.
قد يدعى أن التعبدي سنخ من الأمر يقتضي إيجاد متعلقه بقصد امتثاله ، بخلاف التوصلي فإنه سنخ آخر منه يقتضي تحقيق متعلقه مطلقا ، فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوجوب والاستحباب ، حيث يقتضي الأول منهما لزوم الإطاعة بخلاف الثاني من دون فرق بينهما في المتعلق.
ولا يخفى أن تخصيص مقتضى التعبدي بقصد الامتثال مبني على