إلّا ما اعتبر في المتعلق شطرا أو شرطا.
هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام ، والتي هي المرجع في مثل ذلك من دون حاجة للبرهان.
الوجه الثالث : في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للأمر.
من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للأمر ليس موردا للإشكال في نفسه ، وإنما الإشكال في أن الاختلاف بينهما في الغرض هل يستلزم الاختلاف بينهما في المتعلق مع وحدة الأمر أو تعدده ـ كما هو مقتضى الوجه الأول ـ أو في سنخ الأمر ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني ـ أولا يستلزمه ، بل يكون حتى مع وحدة سنخ الأمر ومتعلقه.
وقد اختار الثاني المحقق الخراساني (قدس سره) حيث أصر على وحدة الأمر والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ ، ومع ذلك ذكر أن الأمر التوصلي يحصل غرض الامر منه بمجرد موافقته ، فيسقط بذلك تبعا لحصول الغرض.
بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقته بقصد الامتثال ، فلا يسقط بدونه ، لتبعية الأمر للغرض حدوثا وسقوطا ، فيجب قصد الامتثال عقلا وإن لم يؤخذ فيه شرعا ، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الأمر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي يسقط الأمر.
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الأمر.
لكن استشكل فيه بعض الأعاظم (قدس سره) ، أولا : بابتنائه على