تحديده بلسان التقييد ، على ما يظهر بالرجوع لما تقدم عند الكلام في تعدد الأمر ، وحينئذ لا أثر للنزاع في لزوم موافقة الغرض.
كما لا مجال لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن القصد القربي إنما يجب عقلا لتوقف غرض الشارع عليه من دون أن يؤخذ في متعلق الأمر ، بل لا بد من البناء على اختصاص متعلق الأمر بالواجد للقصد المذكور ، ويجب الاقتصار عليه عقلا لوجوب إطاعة الأمر.
ومن هنا لا معدل عن الوجه الأول ، الذي سبق إمكانه في نفسه ومطابقته للمرتكزات. فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.
المقام الثاني
في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات
والكلام في هذا المقام إنما يكون في مقتضى الدليل والأصل بعد الفراغ عن الفرق بينهما في مقام الثبوت بأحد الوجوه المتقدمة وهو ينحصر بجهتين.
الجهة الاولى : في مفاد الدليل.
ومن الظاهر أن مقتضى الإطلاق التوصلية بناء على إمكان التقييد بالقصد القربي ، لأنه يكون كسائر القيود التي شأن الإطلاق نفيها.
إما بناء على امتناع التقييد فقد ذكر غير واحد أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق ، بل هو ممتنع في ظرف امتناع التقييد ، لأن الإطلاق ليس هو محض عدم التقييد ، كي يلزم في مورد امتناعه ، بل عدم التقييد في المورد القابل للتقييد ، فليس التقابل بينهما من تقابل النقيضين ، بل من تقابل العدم والملكة ،