لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الأمر في التوصلية ، ومن هنا كان كلامه (قدس سره) مضطربا.
بل يظهر بمراجعة جملة من كلماته في فرائده وما نسب له في التقريرات شدة اضطراب مبانيه في المسألة ، حيث يظهر من بعضها كون القصد القربي معتبرا في المأمور به شطرا أو شرطا وإن احتاج إلى بيان آخر ، ويظهر من بعضها كونه خارجا عنه ومن شئون الامتثال لتوقف الغرض عليه ، مع اختلافها فيما هو المرجع عند الشك فيه من ظهور الأمر أو الأصل العملي المقتضي للبراءة أو الاشتغال.
وقد ذكرنا جملة منها في تعليقتنا على الكفاية ، ولا مجال لاستقصائها هنا.
أما بعض الأعاظم (قدس سره) فبعد ما سبق منه من امتناع كل من الإطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الإهمال ، وأنه لا بد في كون الواجب تعبديا من تتميم الجعل بالأمر الثاني ، ذكر أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلية.
بدعوى : أنه إذا كان المولى في مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى إطلاق المقام تمامية الجعل الأول وعدم احتياجه للمتمم ، فيحرز بذلك التوصلية.
لكنه يشكل : بأنه لما كان مبنى كلامه على الإهمال وعدم الإطلاق ثبوتا ، فلا معنى لكشف الإطلاق المقامي عن تمامية الجعل التي لا تكون إلّا بالإطلاق أو التقييد ، بل لا بد للجعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة الإطلاق.