غاية الأمر أن يكون الإطلاق المقامي كاشفا عن كون الجعل المتمم بخصوص أحد الوجهين ، ولم يتعرض (قدس سره) في كلامه لذلك ولا لوجهه.
ولا يسعنا الجزم بأحد الوجهين بعد ما استوضحناه من عدم تمامية مبنى المسألة في كلامه.
الثالث : ذهب جماعة منهم الكلباسي في الإشارات ـ على ما حكي ـ إلى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية.
ويستدل على ذلك بوجوه :
أولها : أن غرض المولى من الأمر جعله محركا للعبد نحو العمل المأمور به ، فلا بد في موافقة الغرض المذكور من الاتيان بالمأمور به بداعي امتثال الأمر ، فيكون الأمر تعبديا ، ويحتاج الاكتفاء به بدونه إلى دليل مخرج عن ذلك.
وبهذا الوجه لا يبقى مجال لإطلاق المادة الذي تقدم أن مقتضاه التوصلية.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من ابتنائه على لزوم قصد الامتثال في التعبدي ، وقد تقدم عدم لزومه.
فيدفعه : أن عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بالقصد القربي ـ بالوجه الذي تقدم منا أو منه ـ إنما هو لعدم الدليل على وجوبه والاقتصار على القصد القربي ، أما لو فرض نهوض هذا الوجه بإثبات وجوبه لزم البناء عليه ورفع اليد عما تقدم.
فالعمدة الإشكال فيه تارة : بأن الالتزام بذلك في الأمر يقتضي الالتزام