الإرشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الاخرى.
وظهور شمولها للنواهي مع عدم الإشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال فيها ، ككثير من الأوامر.
والتزام خروجها تخصيصا ـ مع استلزامه تخصيص الأكثر ـ ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه.
بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازيا ينصرف الذهن إليه ، نظير ما ذكرناه في الوجه السابق ، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازا.
وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه لا قرينة عامة داخلية أو خارجية مخرجة عن الإطلاق الذي ذكرناه المقتضي للتوصلية.
فلا بد من العمل عليه إلّا في الموارد التي يخرج عنه فيها بالأدلة الخاصة المقتضية للتعبدية.
الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي ، الذي هو المرجع مع عدم الاصل اللفظي.
ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخل القصد القربي في متعلق الأمر العبادي بنحو التقييد أو بنتيجته في كون المقام من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها جريان البراءة من الأمر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به.
وكذا بناء على وجوبه بأمر ثان ، لأن الأمر الثاني لما كان متمما للجعل الأول فالشك فيه شك فيما يعتبر في الواجب الارتباطي المستفاد من الأمرين معا.
كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر