المقام الثاني
في الأحكام الوضعية
وهي مقابلة للأحكام التكليفية التي سبق أنها متعلّقة بفعل المكلف بنحو تقتضيه وجودا ، أو عدما ، أو تبتني على محض السعة فيه ، سواء لم تتعلق بفعل المكلف ، كسببية موت الحيوان لنجاسته ، أم تعلّقت به لا على نحو الاقتضاء أو السعة ، كسببية الظهار لوجوب الكفارة ، فإن تعلق السببية بالظهار ليس بنحو يقتضي فعله أو تركه أو السعة فيه.
وينبغي تقديم أمور قبل الكلام في حقيقتها ..
الأمر الأول : أن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار فرض الحكم به شرعا ، لأن حكم الشارع به مساوق لجعله له ، مع أن الكلام إنما هو في جعل الشارع للأحكام الوضعية.
بل يراد به ما وقع الحكم به في لسان أهل الاستدلال أو المتشرعة مما كان صدقه تابعا في الجملة لجعل الشارع ، سواء كان مجعولا له ، أم لازما لجعله ، أم نحو ذلك.