بإيقاعها بوجه عبادي ، ومن الظاهر أن عبادية الطهارة لا تتفرع على سببية أسبابها لها ، لتتوجه شبهة امتناع تقييدها بها ، على نحو ما سبق في التعبدي.
ومن هنا لو فرض الشك في معيار التعبدية المعتبرة وأنه يكفي محض التقرب أو ما زاد عليه فالمتعين الاكتفاء بمحض التقرب اقتصارا في الخروج عن إطلاق دليل سببية أسباب الطهارة لها على المتيقن.
ومن الظاهر أن يكفي في الجهة المصححة للتقرب العلم بالأمر بالشيء أو بمقدميته لما هو المأمور به ، ولو كانا توصليين ، كما يكفي في ذلك اعتقاد أحد الأمرين أو احتماله ـ بنحو يؤتى بالفعل لرجاء حصوله ـ وإن انكشف خطأ الاعتقاد المذكور أو عدم مطابقة الاحتمال للواقع.
بل يكفي في ذلك التهيؤ لامتثال أمر غير فعلي بما يتوقف عليه يعلم أو يتوقع فعليته بعد ذلك.
فيتجه صحة الطهارات في جميع ذلك ، ولا ملزم بتوقفها على ثبوت الأمر واقعا وفعليته.
وبهذا يظهر الحال في كثير من الفروع المترتبة على اعتبار النية في الطهارات ، والتي تعرض لها الفقهاء في محالها المناسبة.
الثالث : ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن التوصلي قد يطلق ويراد به ، تارة : ما لا يعتبر صدوره عن قصد واختيار. واخرى : ما سقط بفعل الغير باستنابة أو تبرع. وثالثة : ما يسقط بالفرد المحرم.
وقد أطال الكلام في مقتضى الإطلاق والأصل لو شك في كون المأمور به توصليا بأحد المعاني المذكورة وعدمه.
والذي ينبغي أن يقال : ظاهر الأمر بفعل شيء لزوم صدوره عن