الفصل السابع
في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الافراد
قد اختلفت كلماتهم في تحرير محل النزاع في المقام ، بنحو قد يظهر منه عدم الاتفاق عليه في كلام المتنازعين وأن كل طرف يختار ما لا يدفعه الآخر ويدفع ما لا يختاره.
ومن هنا كان المناسب التعرض لما ينبغي البناء عليه في ضمن امور قد يتضح بها الحال.
الأول : لا ريب في أن محط الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي ، دون الماهية بنفسها مع قطع النظر عنه ، فلا يعقل تعلق الأمر والنهي بالماهية من حيث هي. ولا يظن من أحد النزاع في ذلك.
نعم ، قد يظهر من استدلال القائلين بتعلق الأمر والنهي بالأفراد بأن الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج ، منافاة القول بتعلقهما بالطبائع لما ذكرنا.
لكن الظاهر أنه في غير محله ، ولعله يبتني على الجمود على لفظ الطبيعة ومقابلتها بالفرد.
كما أن الاستدلال المذكور قد يكشف عن كون مراد القائلين بتعلق الأمر بالأفراد تعلقه بالطبيعة الخارجية الموجودة بوجود الفرد ، في مقابل تعلقه