في الأول مفوت لملاك أمر عمرو بالأمر به بعد تعذر امتثاله معه ، بخلافه في الثاني ، حيث يستلزم سقوط الأمر بحصول غرضه ، وإن لم يمتثل.
هذا وقد اقتصر المحقق الخراساني (قدس سره) على الوجوه الثلاثة الاول ، كما اقتصر بعض الأعاظم (قدس سره) على الأول والثالث ولم يشيرا للأخيرين ، بل لم أعثر عاجلا على من أشار إليهما في المقام ، مع شيوعهما وأهميتهما.
وربما كان هناك بعض الوجوه الأخر لا مجال لإطالة الكلام فيها ، وقد يظهر الحال فيها مما ذكرنا في هذه الوجوه.
المقام الثاني : حيث ظهر اختلاف وجوه الأمر بالأمر ثبوتا ودورانه بين الوجوه الخمسة فالظاهر أن الوجه الأول بعيد في نفسه ومخالف لظاهر إطلاق الأمر ، لأن ارتكاز اقتضاء الأمر لتحصيل متعلقه موجب لظهور الأمر به في تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له ، كسائر موارد الأمر بالعلة ، كما لا يبعد ذلك في الوجه الثاني أيضا ، لأن استبعاد تقييد المطلوب بخصوصية علة له ، بحيث لا يراد منه إلّا ما يصدر عنها يوجب انصراف إطلاق الأمر عنه وظهوره في تعلق الغرض بالمعلول من حيث هو ولو صدر بتوسط غير تلك العلة.
مع أن توقفه على فرض تكليف الامر الأول للمأمور الثاني بإطاعة الامر الثاني يوجب عدم الأثر المهم لاحتماله ، إذ مع عدم ثبوت تكليفه بذلك لا موضوع لهذا الوجه ، ومع ثبوته لا بد له من إطاعة الامر الثاني ـ كعمرو في المثال ـ إذا أمره.
نعم ، يظهر الأثر لو لم يأمره الثاني ، حيث لا يجب عليه الإتيان بالفعل