المقصد الثالث
في المفاهيم
تمهيد فيه امور
الأول : من الظاهر أن المنطوق لغة يختص باللفظ المؤدى بآلة النطق ، والمفهوم بالمعنى المدرك بقوة الفهم ، وليس كل منهما بالمعنى المذكور موردا للكلام في المقام ، وإنما يراد بمحل الكلام مصطلح خاص لكل من العنوانين يختص بالجمل المتضمنة لحكم خبري أو إنشائي.
وهما متقابلان في الكلام الواحد ، فالكلام الذي له مفهوم له منطوق ، وغيره لا منطوق له ولا مفهوم بهذا المصطلح ، وإن كان الحكم الذي تضمنه مفادا بالجملة المنطوقة.
ويستفاد من غير واحد أن المنطوق هو الحكم الذي تضمنته القضية بما لها من مدلول مطابقي ، والمفهوم هو الحكم الذي لم يذكر ، وإنما استفيد بالملازمة من خصوصية قد تضمنتها ، فمنطوق قولنا : إنما زيد قائم ، ثبوت القيام لزيد الذي هو مدلوله المطابقي ، ومفهومه عدم قيام غيره الملازم للحصر الذي تضمنه بسبب اشتماله على أداة (إنما).
لكن الظاهر أن الخصوصية التي تستلزم المفهوم لا يلزم أن تتضمنها القضية ، بل يكفي استفادتها منها بدلالة الاقتضاء أو غيرها ، فمفهوم الوصف