اللفظي المطابقي ، بل ما يعم مضمونها العرفي التابع للملازمة الذهنية العرفية أو نحوها ، وإن لم يكن لازما حقيقيا.
فالمنطوق هو الأقرب عرفا لمضمونها من المفهوم ، إما لأنه المدلول المطابقي لها ، كمنطوق القضية بالإضافة إلى مفهوم الموافقة والوصف ، أو لأنه الأقرب لمدلولها المطابقي ، كمنطوق القضية الشرطية بالإضافة إلى مفهومها.
على أنه لم يتضح بعد عموم ذلك واطراده في كل ما هو الأقرب للمضمون والأبعد ، ليصح تعريف المنطوق والمفهوم بذلك ، وإنما المتيقن أن ذلك قدر جامع بين جميع الموارد التي اطلق فيها المفهوم مقابل المنطوق ، ووقع الكلام فيها في مباحث المفاهيم.
الثاني : حيث كان مقصد المفاهيم من مباحث الألفاظ ، وتقدم في التمهيد للدخول في هذا العلم أن المبحوث عنه فيها تشخيص الظهورات النوعية فالبحث في المقام إنما يكون عن ظهور الكلام في المفهوم لا عن حجيته بعد فرض الظهور فيه ، فإنه من صغريات البحث عن حجية الظهور الذي يأتي في القسم الثاني من هذا العلم.
وما في جملة من الكلمات من التعبير عن مسائل هذا المقصد بمسألة حجية مفهوم الوصف أو الشرط أو نحوهما إنما يراد به ذلك ، كما يظهر بأدنى تأمل في كيفية تحريرهم الكلام في تلك المسائل.
الثالث : قسموا المفهوم إلى قسمين :
أولهما : مفهوم الموافقة ، وهو الذي يطابق المنطوق في الإيجاب والسلب.
ثانيهما : مفهوم المخالفة ، وهو الذي يخالفه فيهما.
وذكروا في الأول مفهوم الأولوية العرفية ، والمعيار فيه أن يستفاد عرفا