الفصل الأول
في مفهوم الشرط
لا إشكال في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، وهو منطوقها ، وإنما الكلام في دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط الذي هو مفهومها بمصطلحهم ، فقد أصرّ على ذلك جماعة ، ومنعه آخرون.
ومحل الكلام إنما هو دلالتها بالوضع أو الإطلاق ، بحيث يكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي للجملة الذي لا يخرج عنه إلّا بالقرينة ، وإلا ففهم ذلك منها في كثير من الموارد وتجردها عنه في موارد أخرى ليس محلا للكلام ظاهرا.
كما أن اتفاق جميع القضايا الشرطية من حيثية الدلالة على المفهوم أو عدمها واختلافها في الحيثية المذكورة محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى ، والذي هل فعلا محل الكلام ما اقترن ب (إن) أو نحوها.
هذا ، والمستفاد من كلام شيخنا الأعظم (قدس سره) وجملة ممن تأخر عنه أن المناط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ظهورها في كون الشرط علة منحصرة للجزاء ، وبدونه لا دلالة لها عليه.
وظاهر صاحب الفصول ـ بل صريحه ـ أنه يكفي فيه ظهورها في مجرد