للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم.
ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام ، إلّا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من الكلام في دلالتها على العلية المنحصرة ، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور إلّا أن تحقيق مفاد الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدة ، ولا سيّما مع كون تماميته مستلزمة للظهور في المفهوم الذي هو محل الكلام في المقام.
وعليه يقع الكلام في دلالتها على امور مترتبة في أنفسها ..
الأول : اللزوم ، في مقابل كون الشرطية اتفاقية.
وقد أصر غير واحد على ظهور الشرطية في كونها لزومية ، بل ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن استعمالها في الاتفاقية نادر جدا ، بل هو غير صحيح في نفسه ، ولا بد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة وإعمال عناية ، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء ، وسبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره).
لكن قال سيدنا الأعظم (قدس سره) : «الاتفاق المقابل للزوم إن اريد به ألا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله جماعة ، لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكونا معلولي علة واحدة ـ ولو بوسائط ـ لامتناع تعدد الواجب. ولذلك أنكر هؤلاء الاتفاقية بهذا المعنى ـ التي هي أحد قسمي المتصلة ـ.
وإن اريد به ألا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العقل ـ كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة ـ فالمراد من اللزومية حينئذ ما يكون بينهما علاقة ظاهرة.