الملاكات الداعية له ، لملازمة موضوع الحكم لملاكه ، في قبال استقلالها بالتأثير بعد الجعل كبرويا ، أو كونها بنفسها ملاكا للحكم.
لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون موضوعات حقيقية ، فإنه خلاف ظاهر الشرطية وغيرها من القضايا المتكفلة بجعل الأحكام الشرعية على موضوعاتها.
بل خلاف ما سبق من ظهور الشرطية في الترتب ، لأن لازم موضوع الحكم لا يتقدم على الحكم رتبة.
الرابع : كون العلية بنحو الانحصار.
وقد احتمل شيخنا الأعظم (قدس سره) أن النزاع في المفهوم راجع للنزاع في دلالة الشرطية على ذلك ، للاتفاق على ما قبله ، وإن كان قد يظهر من بعض كلماتهم التشكيك فيما قبله أيضا.
وقد أصر غير واحد من القدماء والمتأخرين على ظهور الشرطية فيه ، ومنع منه آخرون.
وقد ذكرنا في أول الفصل أن المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم ليس هو دلالتها على العلية المنحصرة ، بل على لزوم الشرط للجزاء بنحو لا يتحقق الجزاء بدونه ولو اتفاقا.
ومن الظاهر أن ظهور الشرطية في ذلك مستلزم لظهورها في كون الشرط علة منحصرة ، بناء على ما سبق من ظهورها في كون الشرط علة للجزاء ، ولظهورها في كون الشرط لازما مساويا للجزاء ، بناء على ظهورها في مجرد اللزوم دون العلية.
ومن هنا كان المناسب الكلام في ظهور الشرطية في ذلك ، سواء رجع