وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم ، فإنها تابعة لسعة الحكم الذي يكون طرفا للتقييد.
فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه في انحصاره به ، وكان الموضوع قيدا للحكم بذاته غير مقيد بشيء أصلا ، كان مفهوم اللقب على تقدير القول به أوسع المفاهيم ، لرجوعه إلى انتفاء ذات الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية.
أما غيره من القيود فحيث كان واردا على الحكم بعد تقييده بموضوعه المذكور في القضية فمفهومه ـ لو قيل به ـ انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في غير مورد القيد ، لا انتفاء مطلق الحكم في غير مورد القيد ، بحيث يستلزم انتفاءه عن موضوع آخر.
ولذا كان مفهوم الشرط في قولنا : أكرم العالم إن كان عادلا ، ومفهوم الوصف في قولنا : أكرم العالم العادل ، عدم وجوب إكرام العالم غير العادل.
لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا ، بل هو يبتني على مفهوم اللقب.
ولا عدم وجوب إكرامه إذا لم يكن عادلا ، بل هو يبتني على كون الشرط أو الوصف وهو العدالة تمام العلة المنحصرة ـ الذي سبق أنه لا مجال للبناء عليه في الشرطية ، ولا يظن من أحد البناء عليه في الوصفية ـ إذ لو كان متمما للعلة أمكن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم ، لكونه متمما لمقتضى الحكم فيه ، أو شرطا لتأثير مقتضيه فيه ، أو رافعا للمانع منه ، دون غيره ـ كالفقير الجاهل ـ بل يكون واجدا لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحتاج تأثيره للشرط ، أو يمتنع بمانع.