وبذلك يظهر الحال في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع ، فإن ظهور الشرطية في المفهوم لما سبق إنما يقتضي إفادتها إناطة ثبوت الحكم لموضوعه بالشرط المفروض عدم انفكاكه عن الموضوع ، ومقتضى الإناطة المذكورة ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر لا تقتضيه الشرطية ليصح النقض بها في المقام ، كما عن بعضهم.
فإذا قيل : إن قدم العالم فاستقبله ، كان مفهومه عدم وجوب استقبال العالم عند عدم قدومه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ـ إذ لا موضوع للاستقبال مع عدم القدوم ـ لا عدم وجوب استقبال غيره ، وإنما يستفاد ذلك لو قيل : استقبل القادم من السفر إن كان عالما. فلاحظ.
التنبيه الثالث : من الظاهر أن المفهوم لما كان يبتني على إناطة الجزاء بالشرط وتعليقه عليه كان عبارة عن ثبوت نقيض الجزاء عند عدم الشرط.
وهو ظاهر فيما لو كان الجزاء حكما خاصا تبعا لخصوصية موضوعه ، كما في قولنا : أكرم زيدا إن جاءك.
وكذا لو كان حكما عاما منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه ، وكان الشرط منحلا إلى شروط متعددة تبعا لها ، كما في قولنا : أكرم العالم إن كان عادلا ، حيث يستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم بعدالته.
أما لو كان مفاد الجزاء حكما عاما ، ولم يكن الشرط منحلا إلى شروط متعددة بعدد أفراد العام الذي تضمنه الجزاء ، فهل يكون مقتضى المفهوم قضية كلية مختلفة مع المنطوق في الإيجاب والسلب ، أو مهملة في قوة