الجزئية؟
فمقتضى مفهوم قولهم (عليهم السلام) : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» (١) على الأول تنجس غير الكر بكل نجس ، وعلى الثاني مجرد تنجسه في الجملة ولو ببعض النجاسات ، ومقتضى مفهوم قولنا : إن جاء زيد فأكرم ولده ، على الأول أن جميع أولاد زيد لا يجب إكرامهم عند عدم مجيئه ، وعلى الثاني مجرد عدم وجوب إكرام جميعهم ، وإن وجب إكرام بعضهم.
إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني ، لأن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع ارتفاع الشرط ، وهو إنما يكون بسلب العموم ، لا بعموم السلب من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلاليا وأن يكون مجموعيا.
والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاما متعددة حقيقة وعرفا ، بخلافه في الثاني ، بل هو حكم واحد حقيقة وعرفا ، وتحليله إلى أحكام متعددة ضمنية إنما هو بالتحليل العقلي ، إلّا أن ذلك ليس فارقا في المقام بعد كون المعلق والمنوط في القسمين هو العام.
نعم ، لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الأحكام الانحلالية في العام الانحلالي ، بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام ، ويكون كل منها منوطا مع قطع النظر عن غيره ، اتجه عموم المفهوم ، لأن إناطة كل حكم بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط ، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه. لكنه
__________________
(١) راجع الوسائل ج ١ ، باب : ٩ من ابواب الماء المطلق ، وفيه : (إذا كان) بدل (إذا بلغ).