وثانيا : إن كون العموم مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط ، إما لما سبق منا في الواجب المشروط من قابلية المعنى الحرفي للتعليق ، أو لما سبق منه في التنبيه الثاني من أن المعلق نتيجة القضية المذكورة في الجزاء ، فإذا كانت نتيجتها العموم أمكن أن يكون هو المعلق على الشرط.
وبالجملة : النظر في الأمثلة العرفية ـ كالمثال المتقدم ـ شاهد بأن المعلق هو العام ، وأن تعليق الأفراد بأنفسها كل على انفراده يحتاج إلى عناية يفتقر ظهور الكلام فيها إلى قرينة.
ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان مقتضى المفهوم قضية عامة مخالفة لها في الإيجاب والسلب ، لأن نقيض الجزئية كلية إلّا أن يراد بها الإشارة إلى أفراد خاصة ، فيكون المفهوم قضية جزئية أيضا مرادا بها خصوص تلك الأفراد.
لكن الظاهر عدم الإشكال في احتياجه إلى قرينة خاصة لمخالفته للظهور الأولي للكلام.
التنبيه الرابع : إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء واختلاف الشرط ، لزم التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم ، لأن مقتضى مفهوم كل شرطية انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها وإن تحقق شرط الاخرى ، وهو ينافي إطلاق منطوق الاخرى.
ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد ، كما في قولنا : إذا خفي الأذان فقصر ، و : إذا خفي الجدران فقصر.
أما مع قابليته له ، فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطيتين أو الأكثر ، كما