وحينئذ فالبناء على القصر في غير مورد خفاء الأذان والجدران إن كان لأجل محض السفر ـ كما هو مقتضى العموم المذكور ـ كان منافيا للحصر المذكور ، وإن كان لأجل خصوصية زائدة عليه ـ كالتعب مثلا ـ فمن الظاهر عدم نهوض العام ولا غيره بإثبات دخله في موضوعه. فلاحظ.
ومنها : التصرف في خصوص إحدى الشرطيتين إما بتقييد الشرط فيها بشرط الاخرى لو كان أخص منه ، أو بحمل الشرط فيها على كونه علامة على تحقق شرط الاخرى في مورد الشك ، مع كون شرط الاخرى هو المنحصر به الحكم حقيقة.
ولذا احتمل في التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيره من أن التعويل على خفاء الأذان ، دون خفاء الجدران. بأن يكون خفاء الجدران أمارة على خفاء الأذان.
إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه ، ويوكل لنظر الفقيه في الموارد المختلفة ، ولو فرض عدم وضوح وجه الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة الأخر ، أو الاصول العملية.
التنبيه الخامس : لا إشكال في ترتب الحكم تبعا لترتب موضوعه بتمام حدوده المأخوذة في الكبرى الشرعية المستفادة من دليل واحد أو من أدلة متعددة بعد الجمع بينها.
وقد وقع الكلام بينهم في أن تعدد وجود الموضوع في الخارج هل يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتثال ، أو لا فيكتفى بامتثال واحد؟ وقد عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل.
والمعيار في موضوعها على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج ، إما