خصوصية زائدة على الماهية دخيلة في الغرض ، فيكون الفرد الواحد محققا لأحد الغرضين قطعا حتى لو كان التكليف متعددا.
ومنه يظهر أنه في مورد عدم التداخل يكون الإتيان بفرد واحد موجبا لسقوط أحد التكليفين ، لأنه وإن لم يكن امتثالا لأحد التكليفين بخصوصه ، لعدم المرجع له بعد صلوح الفرد المذكور لأن يقع امتثالا لكل منهما ، إلّا أن عدم دخل الخصوصية في الغرض وعدم التميز بين موضوعي الغرضين ثبوتا بأكثر من تعدد الوجود مستلزم لسقوط أحد الغرضين بالإتيان بأحد الفردين قهرا ، المستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف بفرد واحد كما يتضح بالقياس على الإرادة التكوينية المتعلقة بالوجود المتعدد بنحو الانحلال دون الارتباطية.
واعتبار قصد خصوص أحد الأمرين في امتثاله محتاج إلى دليل خاص دال على دخل القصد المذكور في ترتب غرضه ، والإطلاق والأصل يدفعان ذلك.
نعم ، لو اختص امتثال أحد التكليفين بأثر ـ كما في من عليه صوم يوم من سنته وأخر من السنة السابقة ، حيث يكون أثر قضاء الأول قبل مجيء رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية ـ يتعين توقف ترتب الأثر المذكور على سقوط خصوص أمره إما بقصد امتثاله بالفرد الأول ، أو بالإتيان بالفردين الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الأمرين ، فتأمل جيدا.
بقي في المقام امور :
الأول : إذا كان الحكم غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه ، فإن لم يقبل التأكيد فلا إشكال في استناده لأسبق الأسباب ، واحدا كان أو متعددا ، من