دون أثر للاحق.
وإن كان قابلا له لم يبعد البناء عليه ، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تاثيره تأكيد الحكم الواحد ، كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك وهو أقرب عرفا من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا تخصيصا لعموم السببية.
بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين ، لأن اشتراك المتقارنين في المسبب الواحد ليس إلّا لأنه مقتضى طبع السببية ، وهي تقتضي التأكيد مع قابلية المسبب له.
الثاني : ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق التكليف المسبب عن الأسباب المتعددة مفهوما ومصداقا ، أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية الواحدة ، فإن كان المتعلقان متباينين موردا ، كما لو كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم ، وفي الآخر الصدقة بديا نار فلا إشكال في عدم التداخل.
وإن كانا متصادقين موردا في الجملة فالنسبة بينهما تكون تارة : العموم من وجه ، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم في الآخر ضيافة الهاشمي ، حيث يجتمعان في إكرام عالم هاشمي بالضيافة.
وأخرى : العموم المطلق ، كما لو كان الواجب في أحدهما عتق مطلق الرقبة ، وفي الآخر عتق خصوص المؤمنة.
وثالثة : التساوي ، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الآخر لبسه ، مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا ، لتعلق كل من الغرضين بإحدى الخصوصيتين ، فتكون هي مورد التكليف دون الاخرى ، وإن كانت