مقتضى إطلاق المتعلق ، ولا ضابط لذلك ، بل يوكل للفقه.
نعم ، كثيرا ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسبب وجوبها عن الأسباب المختلفة ماهيات شرعية متباينة في أنفسها ، نظير تباين صلاتي الظهر والعصر ، وحجة الاسلام وغيرها ، وأقسام الكفارات ، وإن اشتركت في الأجزاء والشرائط ، وليس تباينها لمجرد تعدد الأمر بها أو اختلاف سبب الأمر ولازم ذلك عدم انطباقها على فرد واحد في الخارج ليمكن أن يمتثل به أوامرها المتعددة.
وهذا أمر خارج عن محل الكلام ، لأن الكلام في مفاد نفس القضية المتكفلة ببيان موضوعية الموضوع للتكليف مع قطع النظر عن القرائن الخارجية.
الثالث : أشرنا آنفا إلى أن محل الكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان التكليف مسببا عن الموضوع بالمباشرة ، دون ما إذا كان مسببا عنه بتوسط أثره ، كما في أسباب الخبث والحدث بالإضافة إلى وجوب التطهير بالغسل أو الوضوء والغسل ، لوضوح أن موضوع التطهير هو الخبث والحدث المسببان عن أسبابهما المعهودة ، لا نفس حدوث تلك الأسباب.
وحينئذ نقول : إذا ورد : من بال فليتوضأ ، ومن نام فليتوضأ ، فمقتضى إطلاق المأمور به هو الاكتفاء بوضوء واحد بحدوث كل من السببين ، ولا ينهض إطلاق دليل السببية برفع اليد عن مقتضى الإطلاق المذكور ، لأن سببية كل من النوم والبول لوجوب الوضوء لما كان بتوسط سببيتهما للحدث فمقتضى إطلاق سببيتهما إنما هو تعدد الحدث المسبب عن كل منهما ، وحيث لا مانع من رفع الحدث الواحد للاحداث المتعددة فلا ملزم بالخروج