الحدثين ، إذ لا مانع من تعدد الأمر مع تعدد المأمور به ولو مع التلازم بين المتعلقين ، نظير ما تقدم في الصورة الثالثة من الأمر السابق.
نعم ، لو لم يكن الأمر غيريا لرفع الأثر ـ كالحدث في المثال السابق ـ بل نفسيا بسبب تحقق الأثر من دون أن يراد به رفعه ، كما لو قيل : من بال فليتصدق بدرهم ، ومن نام فليتصدق بدرهم ، كان الأصل عدم التداخل ؛ لعين ما سبق ، ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلّا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر ، فيلزم عدم تاثير السبب اللاحق فيه ، فلا تعدد في موضوع التكليف ، فيكون نظير فعل المفطر في نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة ، الذي فهم من الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ مبطليته للصوم غير القابلة للتعدد.
وكذا لو ثبت تعدد الأثر وعدم سببية اللاحق للتكليف المستقل ، وكلاهما مخالف لإطلاق دليل السببية ، لما تقدم من أن مقتضاه تأثير كل سبب لفرد مستقل من المسبب.
الرابع : قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد يبتني إما على وحدة متعلق التكليف ـ وهو الماهية المطلقة ـ المستلزمة لوحدة التكليف واستناده لأسبق الأسباب ، وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعا له مع حصول المتعدد بفعل واحد يمتثل به التكاليف المتعددة ، وعلى كلا الوجهين يتعين كون التداخل عزيمة بمعنى عدم مشروعية تكرار الامتثال بفعل آخر ، إذ لا موضوع للامتثال بعد سقوط الأمر الواحد أو الأوامر المتعددة بالفعل الأول.
ولا يتعقل كونه رخصة يشرع معه تكرار الامتثال ، كما قد يتردد في بعض الكلمات ، إذ لا امتثال إلّا في فرض وجود الأمر ، ومع فرض وجوده بعد الفعل الأول لا تداخل.