الحكم.
كما ذكرنا آنفا أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم ، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء ، بل لا بد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ فيها دخيلا في سنخ الحكم ، بحيث ينتفي بانتفائه.
وحينئذ فالظاهر أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية ـ من الحال والظرف وغيرهما ـ لا ظهور له في ذلك وضعا ، لعدم فهم ذلك من نفس الكلام ، بل ليس المفهوم من حاق الكلام إلّا ثبوت الحكم بثبوت القيد.
ومما سبق يظهر أن ذلك لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم ، لما ذكرنا من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم لا سنخه.
ومن هنا لا بد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود بوجوه أخر لا ترجع إلى دعوى كونه مقتضى الوضع.
والمذكور في كلماتهم وجوه :
الأول : دعوى لزوم اللغوية بدونه ، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد لم يكن لتكلف ذكره فائدة.
وهو ـ لو تم ـ لا يختص بالوصف ، بل يجري في سائر القيود التي تتضمنها القضية.
نعم ، قد يختص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحوه من القيود الزائدة على الموضوع ، حيث قد تتجه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائدا على