الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها أولا؟
وقد ذكر غير واحد أن الغاية تارة : تكون قيدا للحكم. وأخرى : تكون قيدا للموضوع ، وبنوا على ذلك الكلام في المفهوم.
وينبغي الكلام في هذا التقسيم وإيضاح حدوده فنقول :
الظاهر أن المراد بالأول رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام ، لا للمحمول ، ففي مثل : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وكل مسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا ، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية ، لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية ، لأن لازم الثاني توقف صدق القضية على حصول الغاية ، لأن صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده ، وليس كذلك على الأول ، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيرها ، بل غاية الأمر أنه لا بد في ظرف تحقق القيود أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج لنحو قيديتها ، فتتحقق النسبة بتحقق الشرط والظرف وترتفع بتحقق الغاية ، ولا تتحقق النسبة مع