لعدم لزوم ما بعد الغاية في المقام.
وأما لو كان الحكم متعددا ، لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان استغراقيا انحلاليا راجعا إلى أحكام متعددة بعددها لكل منها إطاعته ومعصيته فالإطلاق إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول الأداتين بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره ، فلا ينهض بنفي الحكم عما بعد مدخولهما.
إلّا أن يستفاد من ذكرهما إرادة التحديد زائدا على الاستمرار ، وهو غير بعيد بالنظر إلى ما تقدم في توجيه دلالتهما على ذلك لو رجعا للحكم لا للموضوع ، ولذا لا يفرق ارتكازا في ظهور مثل آية الصوم في عدم وجوب ما زاد على الحدّ بين كون الإمساك الواجب في تمام النهار مجموعيا وكونه انحلاليا فتأمل.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك إذا كانت الغاية راجعة لموضوع متعلق التكليف ، لكونها جزءه ، كما في آية الوضوء ، وكما في مثل : اغسل المسجد إلى نصفه ، لو فرض مطلوبية غسل كل جزء بنحو الانحلال ، لأن نسبة الفعل للموضوع ، كالغسل للأيدي أو المسجد تقتضي الاستيعاب وضعا لا بالإطلاق ، فذكر الغاية بلحاظ بعض الأجزاء كالمرافق والنصف لو كان لمجرد بيان الاستيعاب له كان أبعد عن الفائدة عرفا مما سبق ، ولذا يكون المستفاد منه تحديد الواجب وبيان انتهائه بالغاية ، فهو نظير الاستثناء لما بعد الغاية من الاستيعاب المستفاد وضعا.
ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأداتين في المفهوم من دون فرق بين كونهما قيدا للحكم وكونهما قيدا للموضوع ، كما أطلقه بعضهم.