غاية الأمر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء ، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد ، زائدا على الاستمرار والاستيعاب الذي هو المفاد الوضعي لهما ، بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما فيه.
وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك ، فأظهرها ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الوضع ، كما في التحديد بجزء موضوع المتعلق ، ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الإطلاق ، كما في تحديد الحكم ، وفي غيرهما قد يحتاج إلى قرينة زائدة. فتأمل جيدا.
نعم ، إذا ذكر سبب للحكم فتقييده هو أو موضوعه بهما لا ينافي الإطلاق في حكم آخر ثابت بسبب آخر ، فتحديد وجوب الإمساك أو الإمساك الواجب بدخول الليل من حيثية الصوم المعهود لا ينافي إطلاق وجوب الإمساك بسبب آخر بنحو يشمل الليل لو فرض احتماله.
لأن الإطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدليا أو مجموعيا إنما يقتضي تحديد متعلق التكليف المبين لا متعلق غيره ، كما أن بناء العرف على استعمال الأداتين في مقام التحديد من جهة لغوية بيان محض الاستمرار لا تقتضي ما زاد على ذلك. ولعل ذلك خارج عن محل الكلام.
الثاني : في مقام الإثبات. ومرجع الكلام فيه إلى تشخيص موارد كل من رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع. وإنما يحتاج إلى الكلام في ذلك بناء على الفرق بينهما في الدلالة على المفهوم ، أما بناء على ما سبق منا من عدم الفرق بينهما فيه فهو مستغنى عنه ، وإنما نتعرض له لاستيعاب الكلام على تمام مباني المسألة مع عدم خلوه في نفسه عن الفائدة.
فنقول : لا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع ، دون