الدلالة على النسبة.
أما إذا كان الحكم مستفادا من معنى اسمي ، كما في قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، أمكن رجوع الظرف له ، كما يمكن رجوعه لمتعلقه.
وحينئذ مقتضى ظهور الكلام رجوعه للسابق منهما ، ففي قولنا : الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل واجب ، يرجع للصوم ، وفي قولنا : يجب يوم الجمعة أو إلى الليل الصوم ، يرجع للوجوب ، ولو كان متاخرا عنهما معا لا يبعد رجوعه للأقرب إليه منهما ، ففي قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، يرجع للصوم ، وفي قولنا : الصوم يجب إلى الليل أو يوم الجمعة ، يرجع إلى الوجوب.
وقد يخرج عن ذلك بقرائن خاصة لا مجال لضبطها. فلاحظ.
وينبغي التنبيه على امور :
الأول : لا إشكال في أن من أدوات الغاية التي هي محل الكلام (إلى) واللام التي بمعناها ، و (حتى) الجارة ، دون العاطفة التي هي الفرد الخفي ، كما في قولنا : مات الناس حتى الأنبياء ، فإنها لتأكيد العموم ، من دون نظر للاستمرار والغاية.
وأما (أو) التي ذكر النحويون أنها بمعنى (إلى) أو (إلّا) فالظاهر أنها لا تخرج عن معناها من الترديد ، الذي يراد به في المقام مفاد مانعة الخلو ، غايته أنها إن تعقبت فعلا لا يقبل الاستمرار دلت على الترديد بين وقوع ما قبلها ووقوع ما بعدها ، فتناسب مفاد (إلّا) ، وإن تعقبت فعلا يقبل الاستمرار دلت على استمراره إلى أن يتحقق مدخولها ، فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله ، كما هو حال مانعة الخلو ، ولا تدل حينئذ على المفهوم.