يدركها العقل في المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها.
بقي شيء :
وهو أنه بناء على ما سبق في الأمر الثالث من أن التعبد الظاهري إنما يكون بلحاظ العمل المترتب بالنظر للقضايا الشرعية ، بلا توسط أمر خارج عنها ـ إما لكون الأمر المتعبد به مجعولا للشارع يترتب عليه العمل بلا واسطة ، أو لكونه موضوعا لحكم شرعي ، وإن لم يكن بنفسه مجعولا للشارع ـ فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان التعبد الظاهري بالامور الحقيقية التكوينية إلّا إذا كانت موضوعا للأحكام الشرعية ، حيث يترتب عليها العمل بلحاظها ، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة ، لعدم كونه مترتبا بلحاظ قضية شرعية.
كما لا ينبغي التأمل في شمولها للامور الاعتبارية بلحاظ العمل المترتب عليها بلا واسطة ، كالحجية ـ بناء على جعلها شرعا ـ حيث يجوز الاعتماد عليها عقلا في مقام التعذير ، وتجب متابعتها في مقام التنجيز ، فضلا عن العمل المترتب عليها بواسطة حكمها الشرعي ، كالطهارة والنجاسة ـ بناء على جعلهما شرعا ـ حيث يكونان موضوعا لأحكام تكليفية تكون موردا للعمل عقلا.
وأما الامور الانتزاعية ، فالظاهر أنها كالامور الخارجية ، فيصح التعبد بها بلحاظ العمل المترتب على أحكامها الشرعية ، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة.
أما الأول : فلأن لها نحوا من الوجود العرفي في عالمها عرفا ، وإن لم يكن