جميع موارد ثبوت الحكم التكليفي المنتزع منه ، مع وضوح بطلان ذلك.
وقد اعترف (قدس سره) بذلك في النجاسة عند الكلام في حقيقتها من كتاب الطهارة ، قال : «ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذارا واستنفارا ، وظاهر هذا الكلام أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب ، وليس كذلك قطعا ، لأن النجاسة مما يتصف به الأجسام ، فلا دخل له في الأحكام. فالظاهر أن مراده أنها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار.
وفيه : أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام ، وهي القذارة التي ذكرناها ، لا أنها صفة منتزعة منها ، كالشرطية والسببية والمانعية».
وأما كونها امورا واقعية كشف الشارع عنها فهو خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام ، حيث لا يشك في تبعيتها حدوثا وارتفاعا للانشاء والجعل ونحوهما ، من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج.
نعم ، قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة ، لعدم تبعيتهما للإنشاء ليدرك العرف اعتباريتهما ، بل هما تابعان للامور التكوينية الذاتية كالبولية ، أو العرضية كالملاقاة للنجاسة ، حيث يمكن دعوى تأثيرها لهما بلا توسط الجعل الشرعي.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من منع ذلك ، لبداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الامور الاعتبارية العرفية ، كما يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء دون بعض ، غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأفراد لذلك مما لا يستقذره العرف ، وهو ناشئ عن