تمهيد
فيه أمران :
الأمر الأول : وقع الكلام من جملة من أهل الفن في لزوم واحدة موضوع العلم ـ وهو الجامع بين موضوعات مسائله ـ وفي المعيار فيه ، وفي تحديد موضوع علم الاصول ، وتعريف العلم المذكور ، والغرض منه ، ورتبته ... إلى غير ذلك.
وأكثر ذلك خال عن الفائدة المصححة لصرف الوقت ، ولا سيّما مع اتضاح الحال في كثير من تلك الجهات ، بسبب إفاضتهم الكلام فيها ، على ما يظهر بمراجعة كلماتهم.
ولعلّ أهم ذلك وأنفعه الكلام في تعريف علم الاصول ، لما فيه من ضبط محلّ الكلام ، وتمييز مقاصده الأصلية عمّا يبحث فيه استطرادا ، وينظر فيه تبعا. فلنقتصر على ذلك ، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتسديد.
وحيث كان الغرض من النظر في علم الاصول هو تيسير طريق استنباط الأحكام الشرعية مقدمة لامتثالها ، والجري عليها. لحدوث أسباب اختفائها ، ولا سيّما مع البعد عن عصور المعصومين عليهم السلام.
وكان الغرض الأقصى من ذلك هو الخروج عن عهدة تلك الأحكام ، وبراءة الذمّة عقلا عنها ، والأمان من العقاب المحتمل على مخالفتها ، ونيل