تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة (١) ، وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم (عليه السلام) قد باشر بها الخطيئة (٢) ، وتعليل عدم وجوب الغسل من البول والغائط بأنه شيء دائم لا يمكن الاغتسال منه كلما يبتلى به ، و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(٣) ، وما تضمن أن الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء (٤) ، وأن غسل الجنابة أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها (٥).
بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه ، وبما تقتضيه التقية ، والانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية ، وغير ذلك.
ونظيرهما ـ أيضا ـ التذكية ، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد ، واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله في خاصّية الحيوان المذبوح كالتسمية والاستقبال ، مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة ، أو نحوهما إلى غير ذلك.
المسألة الثانية : الظاهر أن الحجية من الامور الاعتبارية المجعولة بنفسها ، كما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره).
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ١٥ من أبواب الوضوء ، حديث : ١٣.
(٢) الوسائل ج ١ ، باب : ١٥ من أبواب الوضوء ، حديث : ١٦.
(٣) الوسائل ج ١ ، باب : ٣ من أبواب الجنابة ، حديث : ٤.
(٤) الوسائل ج ١ ، باب : ٥٢ من أبواب الوضوء ، حديث : ١.
(٥) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الجنابة ، حديث : ١٤.