وتوقف إضرار شرب الماء على برودته ، حيث تكون حرارة الماء وبرودته شرطا للغسل والشرب بما أن الغسل نافع والشرب ضار ، لا بذاتيهما.
وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماتهم شرط ذاته الذي تكون شرطيته تكوينية لا دخل للشارع بها ، بل شرط دخوله في حيز التكليف الذي تكون شرطيته تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتفرعة على تقييده به في مقام التكليف به ، فلا معنى لدعوى سبق الشرطية رتبة على التكليف ، لأن التقييد من الخصوصيات المقوّمة لشخص التكليف.
كما لا مجال لدعوى جعلها في قباله ، لاستحالة انفكاكها عنه ، بل يتعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافات اللاحقة له التابعة لخصوصيته ، كالسببية والشرطية لنفس التكليف.
على أن ما ذكره (قدس سره) لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس الحكم ، التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد ، لوضوح رجوع شرط الحكم إلى جعل سببه الذي اخذ قيدا له في دليل تسبيبه ، فمعنى شرطية البلوغ لوجوب الحج أو لنفوذ العقد أنهما شرط للاستطاعة والعقد ، وقيد فيما يكون منهما موضوعا للوجوب والنفوذ ، نظير شرطية الطهارة للصلاة.
المسألة الرابعة : وقع الكلام بينهم في حقيقة الجزئية ، وهل هي منتزعة أو مجعولة.
ولا يخفى أنها كما تتعلق بالمكلف به ـ كجزئية السورة من الصلاة ـ تتعلق بالأسباب ذات المسببات الشرعية ـ كجزئية القبول من العقد الذي هو سبب لترتب مضمونه ، وجزئية ملك الزاد من الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج ـ ولا وجه لتخصيصها بالأول ، كما قد توهمه كلمات