عليه ، ولا يتصف الأكل نسيانا من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الإفطار عليه ، وإن أمكن اتصافهما بالتمامية وعدمها بلحاظ مطابقة الأول لموضوع الضمان وعدم مطابقة الثاني لموضوع الإفطار.
ومنه يظهر أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلف صدقهما بنظر الأشخاص تبعا لاختلافهم في الغرض المهم من العمل ، كما نبه له غير واحد.
ولعله لذا وقع الاختلاف في تعريفهما ، فعن بعض المتكلمين تفسيرهما بموافقة الأمر الوارد في الشريعة وعدمها ، وعن بعض الفقهاء تفسيرهما بإسقاط الإعادة والقضاء وعدمه ، من دون أن يرجع ذلك للاختلاف في مفهوم الصحة والفساد.
نعم ، الظاهر عدم اختصاص الغرض المهم للفقيه بإسقاط الإعادة والقضاء ، بل يعم غيره من الآثار المسببة عن الفعل المقصودة منه ، كالتذكية في الذبح ، والزوجية في العقد ، والبينونة في الطلاق ، والطهارة في الغسل ، وغيرها.
إذا عرفت أن الصحة والفساد أمران انتزاعيان ، وأنهما عبارة عن تمامية العمل ومطابقته لموضوع الغرض المهم وعدمه ، فمن الظاهر أن المطابقة وعدمها أمران واقعيان لا دخل للشارع بهما.
نعم ، ترتب الغرض على موضوعه كبرويا تارة : لا يستند للشارع الأقدس ، بل يكون عقليا ، كسقوط الإعادة والقضاء بالإتيان بالمأمور به الواقعي ، حيث تقرر في محله أنه إجزاء عقلي لا دخل للشارع به ، وليس المجعول للشارع إلا الأمر به.
واخرى : يستند إليه ، كسقوط الاعادة والقضاء واقعا في مورد عدم