وإن اعتبر فيها ـ كالامامة ـ كمال النفس وصفاؤها بمرتبة خاصة ، لا أنهما شرطان لأهلية المنصب لا مقومتان له ، وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويني فلا وجه لقياس الإمامة عليها.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من منع كون الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية ، مع المفروغية عن عدم كون الوكالة والنيابة منها ، بدعوى : أنه لو بني على هذا التعميم لزم عدّ النبوة والإمامة منها.
وأما الرخصة والعزيمة فهما من شئون الحكم التكليفي ، إذ المراد بهما أن سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو رخصة ، وإن كان مع ارتفاعها فهو عزيمة ، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت الحكم الاقتضائي ببعض مراتبة من دون إلزام ، ومرجع العزيمة إلى عدم ثبوته. ولا وجه لعدّهما من الأحكام الوضعية.
تذنيب
نسب للمحقق الخراساني (قدس سره) أن للحكم مراتب أربعة : الاولى : الاقتضاء. الثانية : الإنشاء. الثالثة : الفعلية. الرابعة : التنجز.
والمستفاد منه (قدس سره) في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع الأمر والنهي أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ عن المقتضي الملاكي ، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له مساو له أو أهم منه ، فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي