ثلاثة : رجل قتل غير قاتله ، ورجل قتل في الحرم ، ورجل أخذ بذحول (١) الجاهلية» ودلت الآية على مراعاة المماثلة في الحرية والعبودية والأنوثة ، قال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس : الذكر والأنثى سواء فيه. واتفق الفقهاء على ترك ظاهر : (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى).
وإنهاء لعادة الأخذ بالثأر ، لم يسمح الشرع للأفراد أن يطبقوا القصاص بأنفسهم ، وإنما حصر تطبيق القصاص وإقامة الحدود بولاة الأمور ، لأنّ الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ولا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ، منعا من الوقوع في الفوضى وتجاوز الحق والعدل ، وليس القصاص بلازم ، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء ، ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو بلا دية.
مسائل فقهية :
١ ـ قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر :
اختلف الفقهاء في مسألتين هما : قتل الحر بالعبد ، والمسلم بالذمي. فاشترط الجمهور التكافؤ بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية ، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ، ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين ، وإنما يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية ، فيقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد.
استدل الجمهور بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فيما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ـ عن عبد الله بن عمرو : «لا يقتل مسلم بكافر» ورواه البخاري عن علي أيضا ، وبقوله عليه الصلاة والسّلام في العبد ـ فيما رواه الدار قطني والبيهقي ـ عن ابن عباس مرفوعا : «لا يقتل حر بعبد».
__________________
(١) الذحل : العداوة والحقد ، أو الثأر وطلب المكافأة على الجناية الواقعة عليه.