للأقربين ، باطلة في غيرهم ، لما أجازها النبي في العبدين ، لأن عتقهما وصية لهما ، وهما غير قريبين.
٣ ـ حكى الرازي في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما هي مفسرة بآية المواريث ، والمعنى : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [النساء ٤ / ١١].
ولا منافاة حينئذ بين ثبوت الوصية للأقرباء ، وثبوت الميراث ، فالوصية عطية من حضره الموت ، والميراث عطية من الله تعالى ، وقد جمع الوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.
ولو قدّر حصول المنافاة بين آية الميراث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية ، بمعنى أن آية الوصية يراد بها القريب الذي لا يرث ، إما لمانع من الإرث كالكفر واختلاف الدار ، وإما لأنه محجوب بأقرب منه ، وإما لأنه من ذوي الأرحام. وهذا رأي طاوس ومن وافقه.
مسائل فقهية :
١ ـ مقدار الوصية : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث ، لقوله صلىاللهعليهوسلم لسعد الذي أراد أن يوصي : «الثلث والثلث كثير» وقوله أيضا : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم ، زيادة لكم في أعمالكم». وأجاز الحنفية : الوصية بالمال كله إن لم يترك الموصي ورثة ، لأن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ومن لا وارث له ، فليس ممن عني بالحديث.
٢ ـ وأجمع العلماء على أن من مات ، وله ورثة ، فليس له أن يوصي بجميع