ماله. وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها ، قبل الموت.
٣ ـ وقال أئمة المذاهب الأربعة والأوزاعي : من أوصى لغير قرابته ، وترك قرابته محتاجين ، فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض ، لكل من أوصى له ، من غني وفقير ، قريب وبعيد ، مسلم وكافر.
ورأى طاوس والحسن البصري : أنه إذا أوصى لغير الأقربين ، ردت الوصية للأقربين ، ونقض فعله.
٤ ـ وذهب جمهور العلماء إلى أن المريض مرض الموت يحجر عليه في ماله ، فلا تنفذ وصاياه وتبرعاته. وقال الظاهرية : لا يحجر عليه.
٥ ـ وأجاز أكثر العلماء الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث إن أجازها الورثة ، لأن المنع من الزائد عن الثلث أو لوارث ، كان لحق الوارث ، فإذا أسقط الورثة حقهم ، كان ذلك جائزا صحيحا ، وكان كالهبة من عندهم ، روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «لا تجوز الوصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة» وروى أيضا عن عمرو بن خارجة أنه صلىاللهعليهوسلم قال : لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة».
ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث ، وإن أجازها الورثة.
٦ ـ رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته :
أ ـ قال طاوس والحسن وعطاء وآخرون : ليس لمن أجاز الوصية للوارث حال حياة الموصي الرجوع في الإجازة بعد الموت ، وتنفذ الوصية عليهم ، لأن المنع من هذه الوصية إنما وقع من أجل الورثة ، فإذا أجازوه جاز ، كما أنهم إذا أجازوا الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث ، جاز بإجازتهم.
ب ـ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا ،