وقد فهم الحنفية من هذه الآية لزوم إتمام ما شرع فيه من صوم التطوع ، لأن لفظ الصيام عام يتناول كل صوم ، فكل صوم شرع فيه ، لزمه إتمامه ، لأن الله سبحانه أمر بإتمام الصوم إلى الليل ، والأمر للوجوب ، فإن لم يتم لزمه قضاؤه. وهكذا الحكم في جميع النوافل من صلاة وحج وصيام ، يجب إتمامها بالشروع فيها ، وعليه إعادتها مطلقا ، سواء أكان معذورا أم غير معذور. ودليلهم قوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [محمد ٤٧ / ٣٣] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال ، فوجب عليه عدم إبطاله ، فإذا بطل أو أبطله ، فقد ترك واجبا ، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
وفصل المالكية فقالوا : إن أبطله ، فعليه القضاء ، وإن كان طرأ عليه ما يفسده ، فلا قضاء عليه.
وقال الشافعية والحنابلة : إن أفسد ما دخل فيه من تطوع ، فلا قضاء عليه إلا في الحج النفل عند الحنابلة ، فيجب إتمامه. ودليلهم قوله تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [التوبة ٩ / ٩١] وقوله عليه الصلاة والسلام : «الصائم المتطوع أمير نفسه.
٨ ـ ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء ، لما رواه أبو داود والدار قطني عن أنس قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلّي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء».
ويستحب الدعاء بعد الإفطار ، لماروى الدار قطني عن ابن عباس قال : كان النبيصلىاللهعليهوسلم إذا أفطر قال : «اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم» وروى أبو داود عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول إذا أفطر : «ذهب الظمأ ، وابتلّت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله».
ويندب إفطار المسلم ، لما رواه ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني قال :