سبيل الله ، والكفر بالله ، والمنع من المسجد الحرام وإخراج أهله منه ، وفتنتهم المسلمين عن دينهم أكبر إثما عند الله تعالى.
فقه الحياة أو الأحكام :
أوضحت آية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) أن الجهاد فرض ، وهو امتحان للمؤمن ، وطريق إلى الجنة ، ويراد به قتال الأعداء من الكفار ، ولم يؤذن للنبي صلىاللهعليهوسلم في القتال مدة إقامته بمكة ثلاثة عشر عاما ، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين ، فقال تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) [الحج ٢٢ / ٣٩] ثم أذن له في قتال المشركين عامة.
وإنما كان الجهاد كرها ، لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل ، والتعرض بالجسد للشّجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس ، فكانت كراهيتهم لذلك ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية : إنهم كرهوه ثم أحبّوه ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ، وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة ، لكن إذا عرف الثواب ، هان في جنبه مقاساة العذاب ، ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق.
وبالرغم من كراهة الجهاد لما فيه من المشقة ، فإنه سبيل العزة والغلبة والنصر ، أو الشهادة ، وعند ما ترك المسلمون الجهاد ، وجبنوا عن القتال ، وأكثروا من الفرار ، وتفرقت كلمتهم ، وتشتتت وحدتهم ، استولى العدو على بلادهم في الأندلس وفلسطين وغيرهما.
ودلت الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام ، فذهب عطاء إلى أن هذه الآية لم تنسخ ، لأن آية القتال عامة وهذه خاصة ، والعام لا ينسخ الخاص. ولكن الجمهور على نسخ هذه الآية ، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح ، والناسخ في قول الزهري : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) [التوبة ٩ / ٣٦] أو :