عليه الحج ، لأن ردته أحبطت حجه. وقال الشافعي : لا حج ، لأن حجه قد سبق ، والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره.
وهل يستتاب المرتد قبل قتله؟
قال الحنفية : يستحب أن يستتاب المرتد ، ويعرض عليه الإسلام ، لاحتمال أن يسلم ، لكن لا يجب ، لأن دعوة الإسلام قد بلغته ، ودليلهم أن بعض الصحابة قتلوا في عهد عمر رجلا كفر بالله تعالى بعد إسلامه ، ولم يستتيبوه (١).
وقال الجمهور : تجب استتابة المرتد قبل قتله ثلاث مرات ، لأن امرأة يقال لها : «أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النّبي صلىاللهعليهوسلم ، فأمر أن تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت» (٢) وثبت عن عمر وجوب الاستتابة.
وأما ميراث المرتد : فلورثته من المسلمين في رأي علي والحسن البصري وجماعة. ولبيت المال في رأي مالك والشافعي وأحمد ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم»(٣).
وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء لبيت المال ، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ، ثم ارتد ، يرثه ورثته المسلمون.
وقال أبو يوسف ومحمد وابن شبرمة : ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين.
وبعد معرفة حال المشركين وحكم المرتدين ، بين تعالى جزاء المؤمنين المهاجرين (٤) والمجاهدين : وهو استحقاق الفوز والفلاح والسعادة ، وإسباغ
__________________
(١) رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي.
(٢) رواه الدار قطني والبيهقي عن جابر ، وإسناده ضعيف.
(٣) رواه أحمد والأئمة الستة عن أسامة بن زيد.
(٤) الهجرة : معناها الانتقال من موضع إلى موضع ، وقد كانت في مبدأ الإسلام فرضا من مكة إلى المدينة.