تناولها. قل لهم : إن في تعاطيهما إثما كبيرا ، لما فيهما من أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة.
أما إثم الخمر : فإيذاء الناس وإيقاع العداوة والبغضاء.
وأما إثم الميسر : فهو أن يقامر الرجل ، فيمنع الحق ، ويظلم ، فتقع العداوة والبغضاء. وفيهما منافع للناس ، أما منفعة الخمر : فهي الاتجار بها ، والالتذاذ بها ، والنشوة ، وبسط يد البخيل ، وتقوية قلب الجبان.
وأما منفعة الميسر : فهي ما يصيبهم من الربح أو الأنصباء ، أو التصدق بلحم الجزور على الفقراء ، ومنفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية ، إذ المقامر يبذل ماله لربح موهوم ، فيبتز منه المحترفون ثروته كلها ، وهو في طلبه الربح المتوهم يفسد فكره ، ويضعف عقله ، ويعظم همه ، ويضيع وقته.
وإثمهما أكبر من نفعهما ، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض ، وقاتل بعضهم بعضا ، وإذا قامروا وقع بينهم الشر والنزاع ، ونشأت في صدورهم الأحقاد. وإذا كان الضرر أكبر من النفع وجب الامتناع عنهما ، لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لذا امتنع كثير من عرب الجاهلية عن الخمر ، مثل العباس بن مرداس ، فقد قيل له : ألا تشرب الخمر ، فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال : ما أنا بآخذ جهلي بيدي ، فأدخله في جوفي ، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم ، وأمسي سفيههم.
وأجمع الأطباء على ضرر الخمور ، وقامت جمعيات كثيرة في أوربا وأمريكا تدعو لمنع المسكرات وإصدار القوانين بمنع بيعها وشرائها.
الخمر وأضرارها :
اختلف العلماء في بيان المراد بالخمر ، فذهب أبو حنيفة وجماعة العراقيين :