المثل ، لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن.
والشافعي : لا يرى في التزويج إصلاحا ، إلا من جهة دفع الحاجة ، ولا حاجة قبل البلوغ ، ولا يجوز له الشراء من مال اليتيم ، لأنه لم يذكر في الآية التصرف.
وأحمد : يجوز للوصي التزويج ، لأنه إصلاح (١).
الاجتهاد :
استنبط الجصاص من قوله : (قُلْ : إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن (٢).
وأرشدت الآية إلى أن الأحكام الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة ، متلائمة مع القدرة والطاقة البشرية المعتادة دون إعنات ولا إحراج ، مع أن الله قادر على أن يضيق علينا ويشدد في أحكامه ، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل علينا.
زواج المسلم بالمشركة
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١))
__________________
(١) تفسير القرطبي : ٣ / ٦٤ ، أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٣٣٠
(٢) الجصاص ، المرجع والمكان السابق.