الإعراب :
(حَتَّى يَطْهُرْنَ) قرئ بتشديد الطاء وتخفيفها ، فمن قرأ بالتشديد أراد : حتى يغتسلن وأصله : يتطهرن ، وكرهوا اجتماع التاء والطاء ، فأسكنوا التاء وأبدلوا منها طاء ، وأدغموا الطاء في الطاء. ومن قرأ بالتخفيف أراد : ينقطع دمهن ، وعلى هاتين القراءتين ينبني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ، في جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (١٠ أيام) قبل الغسل ، فأجازه أبو حنيفة وأباه الشافعي.
البلاغة :
(قُلْ هُوَ أَذىً) تشبيه بليغ أي كالأذى ، والأذى كناية عن القذر على الجملة ، أي أن الحيض شيء يستقذر ويؤذي من بقربه نفرة منه وكراهة له ، فتتأذى منه المرأة وغيرها برائحة دم الحيض.
(وَلا تَقْرَبُوهُنَ) كناية عن الجماع.
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ) على حذف مضاف أي موضع حرث ، أو على سبيل التشبيه ، فالمرأة كالأرض ، والنطفة كالبذر ، والولد كالنبات الخارج.
المفردات اللغوية :
(الْمَحِيضِ) هو الحيض كالمعيش أي العيش : وهو لغة : السيلان ، يقال : حاض السيل وفاض. وشرعا : دم فاسد يخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر مرة واحدة ، أقله عند الشافعي وأحمد : يوم وليلة ، وغالبة : ست أو سبع ، وأكثره : خمسة عشر يوما. والحكمة : الاستعداد للحمل حين المعاشرة الزوجية ، إبقاء للنوع البشري. وقد يراد بالمحيض : مكانه الذي يفعل بالنساء فيه (أَذىً) قذر أو محله ، أو هو ضرر ومؤذ مكروه تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض. واعتزال النساء من الحيض : ترك غشيانهن في هذه المدة. (وَلا تَقْرَبُوهُنَ) مثل (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) كناية عن عدم الجماع.
(يَطْهُرْنَ) يغتسلن بالماء إن لم يوجد مانع ، أو التيمم خلفا عنه في رأي الشافعي. وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام ، فلا تحل له إلا إذا اغتسلت ، أو مضى وقت صلاة كامل والدم منقطع ، وإن طهرت لأكثر مدته وهي عشرة أيام ، حلت له ولو لم تغتسل. (فَأْتُوهُنَ) بالجماع (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) بتجنبه في الحيض ، وذلك في المكان المأمور به وهو القبل ، لا الدبر (التَّوَّابِينَ) من الذنوب (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) من الأقذار. (حَرْثٌ لَكُمْ) موضع حرث