فقه الحياة أو الأحكام :
أرشدت الآية إلى أحكام في الطلاق :
١ ـ وجوب العدة :
تجب العدة لأهداف كثيرة : منها التعرف على براءة الرحم ، ومنها صون سمعة المرأة ، والحفاظ على نعمة الزوجية وتقديرها ، والتفكير في عواقب الطلاق ، والتدبر في أمر الحياة ، فيصلح كل من الرجل والمرأة أخطاءه ، وتعطى الفرصة الملائمة للعودة إلى الحياة الزوجية بنمط جديد أحسن مما كان في الماضي ، لتستقيم شؤون المعاشرة ، وينظر في مستقبل الأولاد والمعيشة الهانئة.
والعدة : ثلاثة أطهار في رأي ابن عمر وزيد وعائشة ، وفقهاء المدينة السبعة ، والمالكية والشافعية ، لأن القرء في اللغة : الانتقال من الطهر إلى الحيض ، وليس الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا ، لأن الانتقال من الطهر إلى الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم ، فإن الحامل لا تحيض في الغالب ، فبحيضها نعلم براءة رحمها ، والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه ، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها ، وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد ، انقطع دمها.
ثم إن لفظ (ثَلاثَةَ) المؤنث يدل على أن المعدود مذكر ، لا مؤنث ، وهو الطهر ، لا الحيضة ، لضرورة التغاير بين العدد والمعدود في اللغة في التذكير والتأنيث.
والله تعالى قال : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي في وقت العدة ، والطلاق للعدة : ما كان في الطهر ، وهو الطلاق السّني ، أما الطلاق في زمن الحيض فهو طلاق بدعي منهي عنه ، فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الطهر ، وإذا كان الطلاق للعدة ما كان في الطهر ، فهو يدل على كون القرء مأخوذا من