وأجمع العلماء على أن المطلّق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني كنت راجعتك في العدة ، وأنكرت : أن القول قولها مع يمينها ، ولا سبيل له إليها.
٣ ـ حقوق الزوجين :
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : ليس الزواج في الإسلام عقد استرقاق وتمليك ، وإنما هو عقد يوجب حقوقا مشتركة ومتساوية بحسب المصلحة العامة للزوجين ، فهو يوجب على الزوج حقوقا للمرأة ، كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج. وفي هذا التعبير الموجز ثلاثة أحكام :
الأول ـ للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، مثل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف ، وترك المضارّة ، واتقاء كل منهما الله في الآخرة ، وطاعة الزوجة لزوجها ، وتزين كل منهما للآخر ، قال ابن عباس : «إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ..» (١) وتكون زينة الرجال بالمظهر اللائق والنظافة ، وحسن الهندام واللباس ، والتطيب والخضاب ، وما يليق بالأحوال في وقت الشباب والكهولة والشيخوخة ، روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «أمرني ربي أن أعفي لحيتي ، وأحفي شاربي».
الثاني ـ إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة ، ليستغني كل منهما عن التطلع إلى غيره ، ويتوخى الوقت المناسب ، ويعالج كل منهما نفسه بالأدوية اللازمة إذا شعر من نفسه عجزا عن تأدية حق الآخر.
الثالث ـ للرجال درجة (أي منزلة) على النساء : وهي درجة القوامة والولاية ، وتسيير شؤون الأسرة ، كما قال الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى
__________________
(١) رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم.